فهرس الكتاب

الصفحة 4959 من 10287

إن كان الفسخ من المجعول له صحت، وإن كان الفسخ من الجاعل لم تصح، وهذا على قول من قال: تلزم الجعالة بالقول من الجاعل دون المجعول له، وهو قول في مذهب المالكية [1] .

جاء في عقد الجواهر الثمينة:"أما أحكام الجعالة فخمسة:"

الأول: الجواز من الجانبين ما لم يشرع في العمل كالقراض ... وحكى أبو الحسن اللخمي قولين آخرين:

أحدهما: أنها تلزم بالقول من الجاعل خاصة دون المجعول له.

الثاني: أنها كالإجارة، تنعقد لازمة بالقول لهما جميعًا" [2] ."

لكل فسخها قبل الشروع في العمل، وهذا باعتبار أن الجعالة عقد جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والقول الراجح عند المالكية [3] .

قال الخرشي:"الجاعل والمجعول له يجوز لكل منهما أن يحل عن نفسه قبل الشروع في العمل ... لأن عقد الجعالة جائز غير لازم على المشهور" [4] .

(1) حاشية العدوي على الخرشي (7/ 65) .

(2) عقد الجواهر الثمينة (3// 945) .

(3) شرح الخرشي (7/ 65) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 82) ، التاج والإكليل (5/ 455) ، منح الجليل (8/ 69) ، شرح ميارة (2/ 106) ، البيان للعمراني (7/ 407) ، الحاوي الكبير (8/ 31) ، المهذب (1/ 412) .

(4) شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت