[م - 293] اختلف العلماء في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس فيما عدا الأكل، والبيع على قولين:
لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس، ويجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، وهذا مذهب الجمهور [1] .
يجوز الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله [2] ، واختاره من المالكية أبو العباس القرطبي [3] ، ومن الحنابلة ابن تيمية [4] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (5/ 73) ، البحر الرائق (2/ 37) ، المبسوط (1/ 95) و (10/ 198) .
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (1/ 389) ، بلغة السالك (3/ 10) ، التمهيد (9/ 43) ، بداية المجتهد (2/ 95) ، المنتقى للباجي (7/ 293) .
وانظر في مذهب الحنابلة. مجموع الفتاوى (21/ 511) ، كشاف القناع (1/ 188) و (3/ 156) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 8، 9) ، مطالب أولي النهى (3/ 16) ، شرح الزركشي (3/ 272) .
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 6) ، المجموع (9/ 283) ، حاشية الجمل (2/ 86) .
(3) المفهم (5/ 222) .
(4) الإنصاف (4/ 283) .