حلال، بل يعزر القاذف بما يردعه، وإنما لم يحد حد القذف؛ لأن الحدود توقيفية لا اجتهاد فيها, ولذلك لو قذف الرجل عبده المسلم لم يحد به في الدنيا مع قيام الإِسلام.
ثبوت الشفعة للشريك مطلقًا مسلما كان أو ذميا، والأدلة التي ساقها المانعون ليست نصا في الموضوع، والله أعلم.