فهرس الكتاب

الصفحة 4650 من 10287

تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء [1] : للضمان في الفقه الإِسلامي معنيان:

إطلاق الضمان على الكفالة، وهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين [2] .

وهذا المعنى غير مراد في هذا الباب.

إطلاق الضمان على تعويض الغير عن ضرر لحقه من آخر ماليًا كان أو غير مالي، وهذا هو المراد هنا.

(1) الضمان: مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانًا: وهو مشتق من الضمن.

جاء في كتاب المقاييس في اللغة (ص 603) :"ضمن: الضاد، والميم، والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في الشيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه، والكفالة تسمى ضمانًا من هذا؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته".

ويطلق الضمان على معان كثيرة، منها الكفالة، والاحتواء والإيداع والالتزام والتغريم والحفظ ... راجع لسان العرب (13/ 257) ، مختار الصحاح (ص 384) ، القاموس المحيط (ص 1564)

(2) الهداية شرح البداية (3/ 87) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت