وجاء في الفروع:"الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها، قال: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله، كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم، فكيف إذا شرط أن يختص بالصنف المفضول؟" [1] .
جاء في كشاف القناع:" (ولو شرط البيع عند خرابه) أي: الوقف، (وصرف الثمن في مثله، أو شرطه للمتولي بعده) ، وهو من ينظر في الوقف (فسد الشرط فقط) ، وصح الوقف مع إلغاء الشرط كما في الشروط الفاسدة في البيع" [2] .
جاء في الفروع:"وقيل: لا يتعين طائفة وقف عليها مسجدًا، أو مقبرة كالصلاة فيه" [3] .
قال في المبدع:"إن وقف ذمي على ذمي شيئًا، وشرط أنه يستحقه ما دام ذميا، فأسلم فله أخذه أيضا؛ لأن الواقف عينه له، ويلغو شرطه" [4] .
(1) الفروع (4/ 601) .
(2) كشاف القناع (4/ 251) ، وانظر مطالب أولي النهى (4/ 295) .
(3) الفروع (4/ 600) ، الإنصاف (7/ 55) .
(4) المبدع (5/ 158) .