فهرس الكتاب

الصفحة 9556 من 10287

[م - 1730] اختلف العلماء في اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم على قولين:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن الوصي لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم [1] .

قال الحنفية: فإن فعل فإنه يكون ضامنًا، وإذا ضمن فكل ما ينفقه على اليتيم يكون متبرعًا به.

جاء في حاشية ابن عابدين:"ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه" [2] .

(1) المبسوط (22/ 187) ، حاشية ابن عابدين (6/ 712) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 68) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 726) ، مواهب الجليل (6/ 400) ، المنتقى للباجي (2/ 111) ، منح الجليل (7/ 10) ، حاشية الدسوقي (4/ 455) ، الإنصاف (5/ 330) ، كشاف القناع (3/ 450) .

(2) حاشية ابن عابدين (6/ 712) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت