[م - 1730] اختلف العلماء في اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم على قولين:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن الوصي لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم [1] .
قال الحنفية: فإن فعل فإنه يكون ضامنًا، وإذا ضمن فكل ما ينفقه على اليتيم يكون متبرعًا به.
جاء في حاشية ابن عابدين:"ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه" [2] .
(1) المبسوط (22/ 187) ، حاشية ابن عابدين (6/ 712) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 68) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 726) ، مواهب الجليل (6/ 400) ، المنتقى للباجي (2/ 111) ، منح الجليل (7/ 10) ، حاشية الدسوقي (4/ 455) ، الإنصاف (5/ 330) ، كشاف القناع (3/ 450) .
(2) حاشية ابن عابدين (6/ 712) .