فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 10287

تعريف المزايدة [1] :

المزايدة اصطلاحًا: عرف السرخسي المزايدة: أن ينادي الرجل على سلعته بنفسه، أو بنائبه، ويزيد الناس بعضهم على بعض. ... [2] .

وذكر نحوه ابن جزي في القوانين الفقهية [3] .

وعرفها النفراوي: بقوله:"أن يطلق الرجل سلعته في يد الدلال للنداء عليها، فمن أعطى فيها ثمنًا لزمه إن رضي مالكها، وله أن لا يرضى، ويطلب الزيادة، وهذا هو المعروف بين الناس اليوم" [4] .

وقوله:"فمن أعطى فيها ثمنًا لزمه"هذا بناء على مذهب المالكية في القول بعدم ثبوت خيار المجلس، وهو مرجوح كما سيأتي إن شاء الله تحريره.

هذا تعريف المزايدة، أما فيما يتعلق بالإيجاب والقبول في بيع المزايدة، وكيف نحددهما في مثل هذا النوع من التعاقد؟

(1) المزايدة: مفاعلة، مصدر زايد على وزن فَاعَلَ من زايد غيره إذا أعطى زيادة في سلعة معروضة على آخر سوم.

قال ابن منظور: تزايد أهل السوق في السلعة، إذا بيعت فيمن يزيد. انظر لسان العرب (3/ 199) ، المصباح المنير (ص 261) .

(2) المبسوط (15/ 76) .

(3) القوانين الفقهية (ص290) .

(4) الفواكه الدواني (2/ 72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت