فهرس الكتاب

الصفحة 8119 من 10287

وعصر الزيتون جاز، وإن لم يشترطه فهو على العامل، ومن اشترط عليه منهما جاز" [1] ."

وقال في الإنصاف: لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز، وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد ... اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وغيرهما [2] .

وقال ابن قدامة: روي عن أحمد ... أن الجذاذ عليهما، فإن شرطه على العامل جاز [3] .

وقال ابن الهمام في فتح القدير:"وعن أبي يوسف أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل -يعني الحصاد والجذاذ- اعتبارًا بالاستصناع، وهو اختيار مشايخ بلخ، قال شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارنا" [4] .

المسألة الرابعة: اختلفوا في آلات الحرث والدلاء والسقي، والبقر.

فقيل: على العامل؛ لأن هذه آلات العمل، وأسباب صلاح الثمرة، فتجب على العامل.

وقيل: على المالك؛ لأن ذلك لا يتكرر كل عام، ويحتاج إليه في حفظ الأصول.

وقيل: على العامل إلا أن تكون في الحائط عند العقد.

وهذا مذهب المالكية، وسبق نقل النصوص عن كتب المذاهب.

(1) الاستذكار (21/ 225) .

(2) الإنصاف (5/ 353) .

(3) المغني (5/ 232) .

(4) فتح القدير (9/ 477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت