فهرس الكتاب

الصفحة 5555 من 10287

قال ابن عبد البر:"كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك" [1] .

فقوله (كل زيادة) من ألفاظ العموم، لا فرق بين زيادة في قرض استهلاكي، أو قرض إنتاجي.

[م - 1163] وقد ذهب عامة العلماء [2] ، والمجامع الفقهية [3] ، إلى تحريم ربا

(1) الاستذكار (21/ 54) .

(2) ومنهم فضيلة الشيخ الصديق الضرير، انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (2/ 2/ ص 830) .

وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السعيدي في كتابه الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (1/ 197) .

وفضيلة الشيخ محمَّد تقي العثماني في كتابه: تكملة فتح الملهم (1/ 360) .

وفضيلة الشيخ عبد الله عبد الغني خياط، كما في بحثه (الربا في ضوء الكتاب والسنة) منشور في مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الحادي عشر (ص 191 - 223) .

وفضيلة الشيخ رفيق يونس المصري في كتابه الجامع في أصول الربا (ص 260) . ولم أقصد الحصر، ومن تركته أكثر ممن ذكرته؛ لأن القول بتحريم ربا الإنتاج هو قول العامة.

(3) انظر فتوى مجمع البحوث الإِسلامية بالأزهر الشريف، المنعقد في شهر محرم (1385) مايو 1965 م فقد نصت على تحريم الربا الإنتاجي.

وانظر قرار رقم (3) الصادر من مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي في دورته المنعقدة بجدة، في تاريخ 10 - 16 ربيع الثاني 1406، الموافق 22 - 28 ديسمبر 1985 م.

وانظر القرار الخامس للمجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، عام 1408 هـ

وانظر بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعنوان (المعاملات المصرفية) منشور في مجلة البحوث الإِسلامية، في العدد الثامن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت