فهرس الكتاب

الصفحة 7426 من 10287

ما صح من الشركات على انفراده صح مع غيره [1] .

المعروف في شركة العنان: أن يشترك بدنان بمالهما المعلوم، ولو متفاوتًا ليعملا فيه جميعًا.

والمعروف في شركة المضاربة: أن يدفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه، وله جزء من الربح.

فتختص العنان: بأن المال والعمل من كلا الشريكين.

وتختص المضاربة: بأن المال من أحد الشريكين، والعمل من الآخر.

وفي مسألتنا هذه: المال من كلا الشريكين، فلم تشبه المضاربة من كل وجه.

والعمل أيضًا من أحد الشريكين فلم تشبه العنان من كل وجه.

[م - 1298] فما حكم المشاركة على هذا الوجه؟

وما هي التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية إلى جواز اشتراط أن يكون العمل على أحدهما دون الآخر [2] .

(1) انظر المغني (5/ 18) .

(2) تحفة الفقهاء (3/ 7) ، البحر الرائق (5/ 189) ، المبسوط (12/ 32) ، الحاوي (7/ 320) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت