فهرس الكتاب

الصفحة 5657 من 10287

وجاء في المدونة"قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسًا بدرهم، فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منها؟ قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسد."

قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" [1] ."

بأن الربا يجري في سبائك الذهب والفضة مع أنهما في حال كونهما سبائك ليسا ثمنًا، وكذلك يجري الربا في الحلي، وهو ليس ثمنًا [2] .

أما جريان الربا في الحلي فهذه مسألة خلافية سيجري إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف فيها، وأسأل الله وحده العون والتوفيق.

وأما السبائك من الذهب والفضة فإنه يجري فيها الربا وإن لم تكن أثمانًا؛ لأن الثمنية موغلة في الذهب والفضة بدليل أن السبائك الذهبية كانت تستعمل نقدًا قبل سكها نقودا، وقد كان تقدير ثمنيتها بالوزن.

(ح-722) فقد روى البخاري ومسلم في قصة شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - جمل جابر وفيه، قال جابر: فاشتراه مني بأوقية ... فأمر بلالًا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال، فأرجح لي في الميزان [3] .

(1) المدونة (3/ 395، 396) .

(2) انظر حكم الأوراق النقدية - بحث اللجنة الدائمة منشورًا في مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الأول.

(3) صحيح البخاري (2097) ، ومسلم (715) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت