فهرس الكتاب

الصفحة 2616 من 10287

صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلال أو أحل حرامًا.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح [1] .

[ضعيف] [2] .

الأول: أن الحديث ضعيف، فلا يصح الاحتجاج به.

بأنه وإن كان ضعيفًا في نفسه، فإن له طرقًا يتقوى بها، وممن رأى هذا الرأي ابن تيمية [3] .

والصحيح أنه لا حجة فيه، وتكفي الأدلة السابقة للاحتجاج على أن العقود والشروط الأصل فيها الحل إلا ما خالف الشرع أو خالف مقتضى العقد كما سبق لنا عند الكلام على الشروط الصحيحة.

وهناك أدلة أخرى ذكرناها في مبحث خاص، وهو هل الأصل في الشروط الصحة والجواز في أول مباحث كتاب الشروط، فأغنى عن إعادتها هنا.

(ث-78) روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين،

(1) سنن الترمذي (1352) .

(2) سبق تخريجه، انظر (ح 355) .

(3) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 89) :"هذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفًا، فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت