فهرس الكتاب

الصفحة 8669 من 10287

أن الوقف إذا كان منقطع الابتداء فهو باطل مطلقًا، وهو المذهب عند الشافعية، واختاره بعض الحنابلة [1] .

جاء في مغني المحتاج:"ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على ولدي، ولا ولد له، أو على مسجد سيبنى، أو على من سيولد لي، ثم الفقراء فالمذهب بطلانه؛ لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال؛ فكذا ما ترتب عليه" [2] .

أن الوقف إذا لم يصح في الأول وجب ألا يصح في الثاني لأن الثاني فرع لأصل باطل فبطل.

قال في الحاوي: إذا قال:"وقفته على نفسي ثم على الفقراء والمساكين، لا يجوز أن يكون وقفًا لنفسه، وهل يبطل أن يكون وقفا للفقراء والمساكين؟ فعلى قولين: أحدهما: أنه باطل؛ لأنه فرع لأصل باطل ..." [3] .

بأنه لما لم يصح للأول أصبح وجوده كعدمه، فكأنه وقف على الثاني ابتداء.

(1) الحاوي الكبير (7/ 526) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 71) ، نهاية المطلب (8/ 354) ، نهاية المحتاج (5/ 374) ، الإنصاف (7/ 34) ، المغني (5/ 365) ، لكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 453) .

(2) مغني المحتاج (2/ 384) .

(3) الحاوي الكبير (7/ 526) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت