فهرس الكتاب

الصفحة 5460 من 10287

إذا بنيت الحوالة على باطل فهي باطلة، وإن بنيت على صحيح، ثم فسخ لم تبطل [1] .

[م - 1145] في المسألة السابقة تكلمنا على ما إذا أحال بائع على ثمن سلعة، ثم تبين بطلان البيع، وفي هذا المبحث نتكلم على مسألة مشابهة، وهي ما إذا أحال على ثمن سلعة، ثم فسخ البيع، والفسخ لا يكون إلا لما هو منعقد، بخلاف البطلان، فإن البطلان يرد على العقد الذي لم ينعقد أصلًا.

مثاله: أحال على ثمن سلعة، ثم ردت السلعة بسبب عيب فيها، فهل تبطل الحواله؟

اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

من الفقهاء من فرق بين البطلان والفسخ في حكم الحوالة، فقال: تبطل الحوالة إن بطل البيع، ولا تبطل إن فسخ البيع بسبب عيب ونحوه، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة [2] .

قال ابن نجيم:"إذا باع عبدًا من رجل بألف درهم، ثم إن البائع أحال غريمًا بالثمن على المشتري، فمات العبد قبل القبض، أو رد بخيار من"

(1) انظر الشرح الممتع (9/ 224) .

(2) الفتاوى الهندية (3/ 300) ، المبسوط (20/ 87) ، البحر الرائق (6/ 275) ، مطالب أولي النهى (3/ 329) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت