وقال في الجوهرة النيرة:"ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ..." [1] .
(ب) أسهم عينية: وهي الأسهم التي تمثل حصصًا عينية في رأس مال الشركة، مثل العقارات، والمصانع، والآلات، والاسم التجاري، وبراءة الاختراع).
[م - 1254] وقد اختلف الفقهاء المتقدمون في جواز أن يكون رأس مال الشريكين أو أحدهما من العروض على ثلاثة أقوال:
لا تصح المشاركة بالعروض مطلقًا، سواء أكانت من المثليات أم من القيميات، وسواء أكانت من الطرفين أم من أحدهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف [2] ، والمشهور من المذهب عند الحنابلة [3] ، واختيار ابن حزم [4] .
جاء في العناية شرح الهداية:"ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة" [5] .
(1) الجوهرة النيرة (1/ 287) .
(2) عمدة القارئ (13/ 40) ، المبسوط (11/ 159) ، تبيين الحقائق (3/ 316) ، العناية شرح الهداية (6/ 168) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 321) .
(3) المغني (5/ 10) ، الفروع (4/ 380) ، الإنصاف (5/ 409) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 208) ، كشاف القناع (3/ 498) ، مطالب أولي النهى (3/ 499) .
(4) المحلى، مسألة (1243) .
(5) العناية شرح الهداية (6/ 167) ، وقال في بدائع الصنائع (6/ 59) :"أما الشركة بالأموال فلها شروط، منها: أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة، وهي التي لا تتعين بالتعين ... وهي الدراهم والدنانير عنانًا كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء، فلا تصح الشركة في العروض".
وانظر: الجوهرة النيرة (1/ 287) ، الفتاوى الهندية (2/ 306) .