[م - 906] هل يصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى جوازه.
قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم [1] .
* دليل الجمهور القائلين بالجواز:
دليل القائلين بالجواز هي نفس الأدلة المتقدمة في حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة، وقد سبق ذكرها.
لا يجوز إجارة الأرض بما تنبت سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام
(1) قال ابن قدامة في المغني (5/ 248) :"فأما إجارتها بطعام فتنقسم ثلاثة أقسام:"
أحدها: أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم، فيجوز، نص عليه أحمد في رواية الحسن ابن ثواب، وهو قول أكثر أهل العلم ..."."
وجاء في الحجة على أهل المدينة (4/ 183، 184) :"قال أبو حنيفة: لا بأس أن يكري الرجل الأرض البيضاء بمائة صاع من حنطة جيدة يوافيها إياه في موضع كذا وكذا، ولا يذكر مما يخرج منها، ولا من غير ذلك، وقال: هذا بمنزلة الدراهم والدنانير".