وقال بعض السلف، واختاره ابن حزم: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا [1] ، وسبق ذكر هذا القول.
وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة، ولذلك قال ابن قدامة:"والحكم في العروض كالحكم في الأثمان" [2] .
(1) سبق توثيق هذا القول في المسألة السابقة.
(2) المغني (5/ 248) .