فهرس الكتاب

الصفحة 4565 من 10287

وقال بعض السلف، واختاره ابن حزم: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا [1] ، وسبق ذكر هذا القول.

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة، ولذلك قال ابن قدامة:"والحكم في العروض كالحكم في الأثمان" [2] .

(1) سبق توثيق هذا القول في المسألة السابقة.

(2) المغني (5/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت