للورثة القبول أو الرد، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة.
قالت المالكية: إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول [1] .
قال الخرشي:"فلو مات المعين قبل القبول فلوارثه القبول، مات قبل العلم أو بعده -يعني قبل علمه بالوصية أو بعده- اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول" [2] .
وقال السيوطي:"كل من ثبت له قبول فات بموته إلا الموصى له فإنه إذا مات قام وارثه مقامه" [3] .
وجاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد:"فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وإن مات بعده وقبل القبول قام وارثه مقامه في القبول والرد. اختاره الخرقي"
وقال شيخنا: تبطل الوصية على قياس قوله في خيار الشفعة، وخيار الشرط.
وعندي: أنه يتخرج في جميع الخيارات وجهان" [4] ."
(1) حاشية الدسوقي (4/ 424) ، الخرشي (8/ 169) ، الشرح الصغير (4/ 583) ، التاج
والإكليل (6/ 366) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 280) ، أسنى المطالب (1/ 393) ،
مغني المحتاج (3/ 54) ، الحاوي الكبير (8/ 258) ، القواعد لابن رجب (ص 316) ،
الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 52) .
(2) الخرشي (8/ 169) .
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 280) .
(4) الهداية على مذهب الإمام أحمد (1/ 344) .