فهرس الكتاب

الصفحة 9042 من 10287

للورثة القبول أو الرد، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة.

قالت المالكية: إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول [1] .

قال الخرشي:"فلو مات المعين قبل القبول فلوارثه القبول، مات قبل العلم أو بعده -يعني قبل علمه بالوصية أو بعده- اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول" [2] .

وقال السيوطي:"كل من ثبت له قبول فات بموته إلا الموصى له فإنه إذا مات قام وارثه مقامه" [3] .

وجاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد:"فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وإن مات بعده وقبل القبول قام وارثه مقامه في القبول والرد. اختاره الخرقي"

وقال شيخنا: تبطل الوصية على قياس قوله في خيار الشفعة، وخيار الشرط.

وعندي: أنه يتخرج في جميع الخيارات وجهان" [4] ."

(1) حاشية الدسوقي (4/ 424) ، الخرشي (8/ 169) ، الشرح الصغير (4/ 583) ، التاج

والإكليل (6/ 366) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 280) ، أسنى المطالب (1/ 393) ،

مغني المحتاج (3/ 54) ، الحاوي الكبير (8/ 258) ، القواعد لابن رجب (ص 316) ،

الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 52) .

(2) الخرشي (8/ 169) .

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 280) .

(4) الهداية على مذهب الإمام أحمد (1/ 344) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت