فهرس الكتاب

الصفحة 9543 من 10287

وفي رواية: وعن الصغير حتى يبلغ [1] .

[إسناده منقطع، ورجح الترمذي، والنسائي، والدارقطني وقفه، وقد سبق بحثه] [2] .

قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] .

أن التطهير إنما يكون من الذنوب، ولا ذنب على الصبي والمجنون.

أما حديث رفع القلم: أي عن رفع عن نفسه، لا عن ماله. فالزكاة واجبة في المال، وليست في البدن، قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24] "."

(ح - 1051) وما رواه الشيخان من حديث ابن عباس، أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، توخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) [3] .

قال الماوردي: (الحقوق ضربان: حق لله تعالى وحق للآدمي.

(1) المسند (1/ 116) .

(2) انظر رقم (792) من كتاب الوضوء من موسوعة أحكام الطهارة للمؤلف.

(3) البخاري (1395) ، ومسلم (19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت