[م - 952] اتفق الأئمة الأربعة على وجوب أجر المثل في الإجارة الفاسدة بالغًا ما بلغ إذا كانت الأجرة مجهولة، أو لعدم التسمية [1] .
واختلفوا في الواجب إذا كانت الأجرة معلومة على أربعة أقوال:
للمستأجر أجرة المثل مطلقًا سواء أكانت أكثر من المسمى أم لا، وهو مذهب الجمهور، واختاره زفر من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية [2] .
أن المؤجر لم يرض باستيفاء المنفعة إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية، فيجب أجر المثل.
(1) تبيين الحقائق (5/ 121) .
(2) انظر في مذهب المالكية المدونة (4/ 472) ، مواهب الجليل (5/ 428) ، الخرشي (7/ 65) ، التاج والإكليل (5/ 455) .
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 358) ، السراج الوهاج (ص 396) ، منهاج الطالبين (ص 78) ، نهاية الزين (ص 260) .
انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (6/ 88) ، المبدع (5/ 119) ، كشاف القناع (4/ 46) ، مطالب أولي النهى (3/ 673) .
وانظر قول زفر: الجوهرة النيرة (1/ 273) ، العناية شرح الهداية (9/ 91) ، فتح القدير (9/ 91) .