السهم بحسب ما يمثله من مال مثلي أو قيمي أو منقول.
[ن -160] اختلف العلماء في توصيف السهم بناء على اختلاف نظرة كل منهم إلى حقيقة السهم، والقيمة التي يمثلها إلى ثلاثة أقوال:
أن السهم جزء من رأس مال شركة المساهمة عند إنشائها، ثم هو بعد ذلك حصة شائعة في ممتلكات الشركة، من أثمان، وأعيان، ومنافع، وديون.
وعليه فإن محل العقد عند بيع الأسهم هو هذه الحصة الشائعة في موجودات الشركة، ولذلك وجب مراعاة ذلك عند بيع الأسهم.
وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء والباحثين المعاصرين [1] .
(1) منهم الشيخ علي أحمد السالوس، انظر بحثه: حكم أعمال البورصة، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 2/ ص 1343) .
ود. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (9/ 2/ 69) .
والشيخ مبارك آل سليمان، في أحكام العامل في الأسواق المالية المعاصرة (1/ 138) .
ود. محمَّد عبد الغفار الشريف، انظر بحثه أحكام السوق المالية، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 2/ ص 1293) .
ود. حسين حامد حسان رئيس الجامعة الإِسلامية العالمية في باكستان، انظر بحثه الأدوات المالية الإِسلامية، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 2/ ص 1417) .
والدكتور صالح السلطان، انظر الأسهم حكمها، وآثارها (ص 18) .
ويقول الأستاذ سامي حسن حمود في بحثه (الأدوات المالية الإِسلامية) منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 2/ ص 1402) : يقول"وأنه من الواضح أن قبول فكرة التداول في الأسهم، رغم أنها تمثل حصصا مالية في موجودات مختلطة من النقود، والديون، ="