وبه صدرت توصيات البيان الختامي لندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط بين 20 - 25 ربيع الآخرة من عام 1410 هـ
جاء في التوصيات:
انتهى المشاركون في الندوة إلى التوصيات والنتائج الآتية:
السهم: هو الوثيقة التي تصدرها الشركة، وتمثل حق المساهم في الشركة, وملكيته لحصة مشاعة في موجوداتها ... [1] .
وقد تضمنت التوصيات إجابات كثيرة على أهم المسائل التي طرحت في الدراسات، أو المناقشات، والأجوبة الشرعية عنها، من ذلك جوابهم على السؤال: هل السهم مثلي، أو قيمي، منقول، أو بحسب ما يمثله؟
وكان جوابهم: السهم بحسب ما يمثله؛ لأنه حصة شائعة في الأموال التي هي محل الشركة [2] .
كما صدر بذلك توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين، في الفترة: 19 - 21 جمادى الأولى، عام 1412 هـ.
= والأعيان إنما يقوم على الأساس الذي سبق بيانه في الفرع الثاني، وهو أن هذه الأسهم تمثل حصص امتلاك في المشروع المعين حيث تباع هذه الحصة بقيمة تزيد، أو تنقص تبعًا لزيادة قيمة الموجودات، أو نقصانها"."
ويقول الدكتور أحمد محيى الدين أحمد في كتابه: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص 183) :"والسهم كما أشرنا ما هو إلا صك يدل على قيمة حصة المساهم ...".
ويقول أيضًا في (ص 187) :"أما القول بأن تداول الأوراق المالية يعني: شراء الدراهم بالدراهم فغير صحيح، فبيع السهم يعد مباحًا لكونه بيعًا لنصيب المساهم في الشركة، أو لجزء منه مقابل أوراق نقدية".
(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 2/ ص 1657) .
(2) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 2/ ص 1658) .