فهرس الكتاب

الصفحة 5472 من 10287

[م - 1149] تنتهي الحوالة بتمليك المحال عليه دين الحوالة، سواء كان ملك المحال عليه اختياريًّا كما في الإسقاط، والهبة، والصدقة؛ لأن الحق هنا للمحال، وقد أسقطه باختياره فسقط.

أو كان تملك المحال عليه لدين الحوالة إجباريًا، كما في الإرث، فلو ورث المحال عليه مال الحوالة من المحيل انتهت الحوالة.

قال الكاساني في بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة:"ومنها: أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله."

ومنها: أن يتصدق به عليه، ويقبله؛ لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء.

ومنها: أن يموت المحال، فيرثه المحال عليه.

ومنها: أن يبرئه من المال" [1] ."

(1) بدائع الصنائع (6/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت