فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 10287

مثل هذا التصرف يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين البائع والمشتري، فإن المشتري قد يرى أن البائع ربما خدعه، وغبنه.

ثالثًا: أنه ربما تحايل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كان يدير عيبًا، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ.

ورجحه شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين [1] .

وألحق الماوردي من الشافعية بالشراء على الشراء: طلب سلعة من المشتري بزيادة ربح، والبائع حاضر؛ لأدائه إلى الفسخ، أو الندم" [2] ."

"واشترط ابن كج من الشافعية في البيع على البيع أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مفرطًا، فإن كان فله أن يعرفه، ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة."

قال النووي: هذا الشرط انفرد به ابن كج، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، والمختار أنه ليس بشرطه [3] .

اشترط الشافعية بأن يكون العاقد عالمًا بالنهي .. والصواب أن ذلك شرط في جميع المناهي [4] .

[م - 366] رأى الأوزاعي أن النهي خاص بالمسلمين فيما بينهم.

وأما الذمي فيجوز أن يبيع على بيعه، ويشتري على شرائه.

(1) الشرح الممتع (8/ 204) .

(2) مغني المحتاج (2/ 37) .

(3) روضة الطالبين (3/ 414) .

(4) البحر المحيط (2/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت