فهرس الكتاب

الصفحة 2567 من 10287

وبه قال عمر وابن عمر - رضي الله عنه -، وسعيد بن المسيب [1] ، ومجاهد [2] .

البيع صحيح بشرط أن يكون زمن الخيار محددًا.

اختاره ابن سيرين [3] ، ورجحه بعض الحنابلة [4] ، وبه أخذ مجمع الفقه الإِسلامي [5] .

دليل من قال: لا يجوز بيع العربون:

(ح- 388) ما رواه مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان [6] .

[ضعيف] [7] .

(1) انظر الاستذكار (19/ 10) ، التمهيد (24/ 179) ، بداية المجتهد (2/ 122) ، المجموع (9/ 408) ، المغني (4/ 160) ، أعلام الموقعين (3/ 389) .

(2) روى ابن أبي شيبة (5/ 7) ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه كان لا يرى بالعربون بأسًا.

رجاله ثقات، وابن أبي نجيح يدلس عن مجاهد، ولكن لعله يدلس الأحاديث أكثر مما يدلس الأقوال الفقهية.

(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 7) ثنا يزيد، عن هشام، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره، فيقول: إن جئت به إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك. وسنده صحيح.

(4) الإنصاف (4/ 358) ، مطالب أولي النهى (3/ 78) .

(5) انظر قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم 76/ 3/ د 8 بشأن بيع العربون.

(6) الموطأ (2/ 609) .

(7) وهذا الحديث فيه علتان:=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت