فهرس الكتاب

الصفحة 7253 من 10287

[ن - 225] يرجع حكم خصم الأوراق التجارية إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة، إلى حكم مسألة قديمة تناولها الفقهاء بالبحث، واختلفوا فيها، وهي مسألة: الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، والمعروفة بقولهم: (ضع وتعجل) ، ومن أجل أن نتعرف على الحكم بالتفصيل، نتناول خلاف الفقهاء في هذه المسألة.

خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن الموجل ببعضه حالًا:

[م - 1272] اختلف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا.

وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والمشهور عند الحنابلة [4] .

(1) المبسوط (21/ 31) ، تبيين الحقائق (5/ 42، 43) ، العناية شرح الهداية (8/ 426، 427) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 400) ، الفتاوى الهندية (4/ 232) ، مجمع الأنهر (2/ 315) ، البحر الرائق (7/ 259) .

(2) المدونة (4/ 63) ، مواهب الجليل (5/ 82) .

(3) روضة الطالبين (4/ 196) ، مغني المحتاج (2/ 179) ، المهذب (1/ 333) ، الوسيط (4/ 51) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص201) .

(4) قال في الإنصاف (5/ 236) :"ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح، هذا ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت