الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها، من قول، أو فعل [1] .
وجاء في الموسوعة الكويتية: تقوم دلالة الفعل مقام دلالة اللفظ [2] .
[م - 1347] هل يشترط اللفظ في صيغة عقد المضاربة، أو تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
يشترط أن يكون الإيجاب والقبول باللفظ الدال عليه، وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والأصح في مذهب الشافعية [3] .
قال في العناية:"وركنها استعمال ألفاظ تدل على ذلك، مثل دفعت إليك هذا المال مضاربة، أو مقارضة، أو معاملة، أو خذ هذا المال أو اعمل به على أن ما رزق الله فكذا" [4] .
قال الكاساني:"وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ تدل عليه،"
(1) مجموع الفتاوى (29/ 155) .
(2) الموسوعة الكويتية (26/ 42) .
(3) بدائع الصنائع (6/ 79 - 81) ، الجوهرة النيرة (1/ 291) ، تحفة الفقهاء (3/ 19) ، روضة الطالبين (5/ 124) ، أسنى المطالب (2/ 383) .
(4) العناية شرح الهداية (8/ 446) .