فهرس الكتاب

الصفحة 8385 من 10287

صحة وقف بعض المنقولات دليل على صحة وقف سائرها.

تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما يصح في العقار يصح في المنقول.

[م - 1503] أجمع الفقهاء بأن العقار يصح وقفه.

قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع [1] .

[م - 1504] كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي:"وقف المنقول تبعا للعقار جائز بالإجماع" [2] .

[م - 1505] واختلفوا في وقف المال المنقول على أقوال:

لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة [3] ، ورواية عن أحمد [4] .

(1) الإنصاف (7/ 7) .

(2) تبيين الحقائق (3/ 327) .

(3) عمدة القارئ (14/ 52) ، شرح أبي داود للعيني (6/ 353) ، الدر المختار (6/ 696) ، الهداية شرح البداية (3/ 15) ، لسان الحكام (ص 294) ، فتح القدير (6/ 216) ، اللباب في شرح الكتاب (2/ 182) ، البحر الرائق (5/ 218) .

(4) قال أحمد كما في رواية حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين، على ما وقف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولا أعرف وقف المال البتة"."

فاعتبر بعض الحنابلة قول أحمد هذا، على أنه نص بأن الإِمام لا يرى وقف المنقول، وإنما الوقف في العقار خاصة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت