فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 10287

[م - 264] إذا نتج عن المبيع نماء منفصل، كالولد، والثمرة، والصوف، واللبن، فهل يجب على البائع إذا باعه مرابحة أن يخبر المشتري بهذا النماء، أو لا يخبره؟

فقيل: يجب أن يبين ذلك، فإن لم يفعل كان غاشًا للمشتري، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، ورواية عن أحمد [3] ، وبه قال إسحاق بن راهوية [4] .

وقيل: لا يجب بيان ذلك ما دام أن النماء المنفصل لم تنقص به العين، وهذا هو قول الشافعية [5] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [6] .

(1) الحنفية يفرقون بين النماء المتولد من العين، وبين النماء غير المتولد، فيضم الأول في المرابحة؛ لأنه جزء من المبيع، ولا يضم الثاني.

انظر بدائع الصنائع (5/ 223) .

وقال في البحر الرائق (6/ 119) :"وإذا ولدت المبيعة رابح عليهما، ويتبعها ولدها، وكذا لو أثمر النخل، فإن استهلك الزائد لم يرابح بلا بيان، كما في الظهيرية، بخلاف ما إذا أجر الدابة، أو العبد أو الدار فأخذ أجرته ... لأن الغلة ليست متولدة من العين، كذا في فتح القدير".

(2) فرق المالكية بين النماء المتولد وبين الغلة، فأوجبوا بيان النماء المتولد دون الغلة، الذخيرة (5/ 166) ، التاج والإكليل (4/ 493) ، حاشية الدسوقي (3/ 166) ، الشرح الكبير (3/ 166) ، المدونة (4/ 228) .

(3) الكافي (2/ 95) ، المغني (4/ 131) .

(4) المغني (4/ 131) .

(5) المهذب (1/ 296) .

(6) الكافي (2/ 95) ، الإنصاف (4/ 443) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت