وجريان الربا فيها إلى غير ذلك من المباحث التي تصدوا لها بالبحث، ويرجع الخلاف فيها إلى خمسة أقوال:
أن الأوراق النقدية إسناد بدين على جهة إصدارها، وهي مؤسسة النقد، أو البنك المركزي.
وبه قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان [1] ، وعبد القادر أحمد بن بدران، وأحمد الحسيني [2] ، وبعض مشيخة الأزهر، وبه أفتى معظم علماء الهند وباكستان [3] .
الأول: أن هذه الأوراق ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما قيمتها في التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه
ثانيًا: ضرورة تغطيتها بذهب أو فضة، أو بهما معًا في خزائن مصدريها.
ثالثًا: ضمان سلطات الإصدار قيمتها عند إبطالها، ومنع التعامل بها،
(1) قال في أضواء البيان (8/ 292) :"الذي يظهر أنها وثائق ضمان من السلطان".
(2) أحكام الأوراق النقدية - ستر بن ثواب الجعيد (ص 176) ، بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الأول.
ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع - سمير عبد النور (ص 125) . تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإِمام مسلم (1/ 328) .
وجاء في الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني شرح مسند الإِمام أحمد (8/ 250) :"الأوراق المالية البخاري بها التعامل الآن في القطر المصري معتبرة كمستندات ديون على شخص معنوي، كما هو الظاهر من التعهد المرقوم عليها ...".
(3) تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإِمام مسلم (1/ 328) .