فهرس الكتاب

الصفحة 7750 من 10287

[م - 1377] اختلف الفقهاء في جواز شراء رب المال من المضارب من مال المضاربة على قولين:

يصح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الحنابلة [1] .

لا يصح، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .

أن رب المال في مال المضاربة يملك الرقبة، ولا يملك التصرف، وملكه في حق التصرف كملك أجنبي.

وللمضارب فيه ملك تصرف، لا ملك رقبة، فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك رب المال منعه عن التصرف، فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما [3] .

بأن شراء المالك من مال المضاربة يؤدي إلى بيع ماله بماله، كما لو اشترى الرجل من وكيله، وهذا لا يصح.

(1) بدائع الصنائع (6/ 101) ، المنتقى للباجي (5/ 153) ، بداية المجتهد (2/ 182) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 284) .

(2) مغني المحتاج (2/ 316) ، الإنصاف (5/ 438) ، الكافي (2/ 284) ، المبدع (5/ 26) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 101، 102) ، حاشية ابن عابدين (5/ 659) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت