فهرس الكتاب

الصفحة 8598 من 10287

جاء في فتاوى ابن الصلاح:"مسألة الحائط الموقوف إذا أثمرت نخيله، هل يجب فيه العشر؟"

قال: إن كان موقوفًا على جماعة متعينين يجب إن بلغ نصابًا، وإن كان موقوفًا على مسجد، أو رباط، أو على جماعة غير معينين لا يجب؛ لأن دفع الزكاة عن مجهول لا يصح" [1] ."

أن الوقف على الجهة لا يتعين لواحد منهم، بدليل أن كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره، والله أعلم.

أن الزكاة لا تجب على مال لا مالك له، فالزكاة واجبة في عين المال بشرط أن يكون مملوكًا، والله أعلم.

=إعانة الطالبين (2/ 185) ، نهاية المحتاج (3/ 127) ، حاشية الجمل (2/ 285) ، الإنصاف (3/ 15) ، كشاف القناع (2/ 170) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 393) ، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (1/ 243) ، مطالب أولي النهى (2/ 16) .

(1) فتاوى ابن الصلاح (2/ 554) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت