أجمع العلماء على مشروعية الإقالة، وأنها مستحبة.
(ح-509) ما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أقال مسلما أقال الله عثرته [1] .
وفي رواية: من أقال نادمًا.
[صحيح] [2] .
(1) سنن أبي داود (3460) .
(2) أخرجه أبو داود (3640) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (2291) .
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2291) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 276) من طريق العباس بن محمَّد الدوري.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2291) من طريق أبي المثنى العنبري، كلهم عن يحيى ابن معين به، بلفظ: من أقال مسلمًا أقال الله عثرته.
وأخرجه البيهقي في السنن (6/ 276) من طريق أحمد بن علي بن سهل المروزي، عن يحيى ابن معين به، بلفظ: من أقال نادمًا أقاله الله.
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه (5030) ، والبيهقي في شعب الإيمان (8310) والذهبي في سير أعلام النبلاء (9/ 32) من طريق أحمد بن الحسن الصوفي،
وأبو يعلى الموصلي في معجمه (326) ، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية (ص 68) .
والخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 195) من طريق أبي جعفر محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، ثلاثتهم، عن يحيى بن معين به، بلفظ: من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله يوم القيامة.=