فهرس الكتاب

الصفحة 9530 من 10287

إخراجها، هل يملك الولي والوصي إخراجها، أو ينتظر حتى يبلغ المحجور عليه، فيخرجها هو.

لا زكاة في مال اليتيم، إلا زكاة الفطر وزكاة المعشرات، وهذا مذهب الحنفية [1] .

قال الكاساني:"ومنها البلوغ عندنا، فلا تجب على الصبي؛ وهو قول علي وابن عباس فإنهما قالا:"لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة" [2] ."

وقال ابن عابدين:"قوله عقل وبلوغ، فلا تجب على مجنون وصيي؛ لأنها عبادة محضة، وليسا مخاطبين بها، وإيجاب النفقات والغرامات -يعني على الصبي والمجنون- لكونها من حقوق العباد والعشر، وصدقة الفطر؛ لأن فيهما معنى المؤنة" [3] .

لا زكاة مطلقًا على اليتيم حتى يحتلم، وبه قال أبو جعفر المباقر، والحسن، والنخعي، وشريح.

(1) المبسوط (2/ 162) ، بدائع الصنائع (2/ 4) ، النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 166) ، تبيين الحفائق (1/ 252) ، الهداية (1/ 95) ، البناية شرح الهداية (3/ 289) ، البحر الرائق (2/ 217) ، الاستذكار (3/ 156) .

(2) بدائع الصنائع (2/ 4) .

(3) حاشية ابن عابدين (2/ 258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت