إخراجها، هل يملك الولي والوصي إخراجها، أو ينتظر حتى يبلغ المحجور عليه، فيخرجها هو.
لا زكاة في مال اليتيم، إلا زكاة الفطر وزكاة المعشرات، وهذا مذهب الحنفية [1] .
قال الكاساني:"ومنها البلوغ عندنا، فلا تجب على الصبي؛ وهو قول علي وابن عباس فإنهما قالا:"لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة" [2] ."
وقال ابن عابدين:"قوله عقل وبلوغ، فلا تجب على مجنون وصيي؛ لأنها عبادة محضة، وليسا مخاطبين بها، وإيجاب النفقات والغرامات -يعني على الصبي والمجنون- لكونها من حقوق العباد والعشر، وصدقة الفطر؛ لأن فيهما معنى المؤنة" [3] .
لا زكاة مطلقًا على اليتيم حتى يحتلم، وبه قال أبو جعفر المباقر، والحسن، والنخعي، وشريح.
(1) المبسوط (2/ 162) ، بدائع الصنائع (2/ 4) ، النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 166) ، تبيين الحفائق (1/ 252) ، الهداية (1/ 95) ، البناية شرح الهداية (3/ 289) ، البحر الرائق (2/ 217) ، الاستذكار (3/ 156) .
(2) بدائع الصنائع (2/ 4) .
(3) حاشية ابن عابدين (2/ 258) .