(ث -238) قال ابن زنجويه: أخبرنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة [1] .
[صحيح عن إبراهيم النخعي] [2] .
(ث -239) وروى ابن أبي شيبة، من طريق هشام، عن الحسن، قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم [3] .
[صحيح عن الحسن] .
(ث - 240) وروى ابن زنجويه أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة [4] .
[ضعيف] [5] .
(1) الأموال لابن زنجويه (3/ 995) .
(2) وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف (6996) .
وابن أبي شيبة في المصنف (عوامة) (10222) عن وكيع. كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن الثوري به.
ورواه القاسم بن سلام في الأموال (1319) عن جرير، عن منصور به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (10223) من طريق الأعمش، عن إبراهيم.
(3) المصنف (10224) .
(4) الأموال (1822) .
(5) في إسناده ابن لهيعة، وقد رواه الدارقطني (2/ 112) من طريق معاذ بن فضالة، حدثنا ابن لهيعة به.
قال الدارقطني: ابن لهيعة: لا يحتج به.