[م - 1591] علمنا فيما سبق خلاف العلماء في ثبوت الولاية للواقف على وقفه بلا اشترط، فإذا اشترط الولاية له عند الوقف فهل يثبت له هذا الحق، أو لا يثبت له ذلك.
في هذه المسألة أيضًا وقع خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:
يصح أن يشترط الواقف الولاية لنفسه مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة [1] .
لا يصح أن يشترط النظر له، وهذا مذهب المالكية وأحد القولين عن محمَّد بن الحسن.
واستثنى المالكية إذا كان الواقف قد وقف على محجوره من صغار ولده أو من في حجره، فيصح أن يكون النظر له [2] .
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 379، 421) ، العناية شرح الهداية (6/ 230) ، الهداية شرح البداية (3/ 20) ، البناية شرح الهداية (7/ 450 - 451) ، لسان الحكام (ص 294) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 136) ، البحر الرائق (5/ 243 - 244) ، اللباب في شرح الكتاب (2/ 186) .
(2) انظر القول عن محمد بن الحسن في الكتب التالية: تبيين الحقائق (3/ 329) ، حاشية ابن عابدين (4/ 379) ، العناية شرح الهداية (6/ 230) ، البناية شرح الهداية (7/ 451) .
وانظر مذهب المالكية في: الشرح الكبير (4/ 81) ، مواهب الجليل (6/ 25) ، شرح الخرشي (7/ 84) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 116 - 117) .