ما صح السلم فيه صح قرضه.
سبق لنا تعريف المال المثلي:
وأن المثلي من الأموال: كل ما يوجد له مثل في السوق بلا تفاوت يعتد به، كالمكيل والموزون، والنقود.
ويقابله المال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد، ولكن مع التفاوت المعتد به [1] .
[م - 1790] إذا كان المال مثليًا صح أن يكون دينًا في الذمة بالاتفاق؛ لأنه ينضبط بالصفة، كما جاء في الحديث: (من أسلف فليسلف في كليل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه [2] .
على خلاف بين العلماء في بعض الأموال هل هي مثلية أو غير مثلية.
[م - 1791] واختلف الفقهاء في المال القيمي، هل يثبت دينًا في الذمة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
(1) المرجع السابق (6/ 185) ، وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (146) .
(2) صحيح البخاري (2241) ، وصحيح مسلم (1604) .