فهرس الكتاب

الصفحة 6917 من 10287

أثار بعض أهل العلم إشكالات عن تداول الأسهم، من ذلك:

الجهالة، حيث لا يعلم المشتري علما تفصيليا بحقيقة محتوى السهم، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا كان المبيع مشتملًا على جهالة بطل البيع، والجهالة موجودة في شركات المساهمة حيث لا يعلم المشتري علما تفصيليا بحقيقة السهم [1] .

وقد أجبت على هذا الإشكال حين الكلام على حكم الشركات المساهمة فأغنى عن إعادة الجواب هنا.

[ن - 168] أن بيع هذه الأسهم يعني بيع جزء من الأصول، وجزء من النقود، وهذا يقتضي ملاحظة قواعد الصرف من التماثل والتقابض في مجلس العقد بين الجنس الواحد، والتقابض فقط عند اختلاف الجنس، وذلك لأن السهم في الغالب يكون مساويا لموجودات الشركة بما فيها النقود، وهذا لا يراعى عند بيع أسهم الشركات المساهمة مما يجعل بيعها حراما [2] .

كما أن جزءا من السهم يمثل دينا للشركة، وحينئذ لا يجوز بيعه بثمن مؤجل؛ لأنه يكون من قبيل بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه إلا لمن هو عليه.

(1) انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 91) .

(2) انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت