فهرس الكتاب

الصفحة 8901 من 10287

للموقوف عليه على القول بأن النظر للموقوف عليه إذا كان معينًا, ولم يعين الواقف ناظرًا فإنه يصح تولية الفاسق، ويضم إليه أمين من أجل حفظ الوقف عن الضياع، والله أعلم.

الشرط الثالث: في اشتراط الكفاية.

والمراد بها: قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر فيه.

وذكر في الإنصاف: الكفاية في التصرف، والخبرة به، والقوة عليه.

فصارت الكفاية: هي القوة والقدرة والخبرة فيما هو ناظر فيه، يقابله: العاجز وسيء النظر.

وإذا عرفت الكفاية فقد وقع خلاف بين الفقهاء على اعتبارها في الناظر على قولين:

ذهب الجمهور إلى اعتبار توقر الكفاية, وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال في مواهب الجليل:"أن الناظر على الحبس إذا كان سيئ النظر غير مأمون، فإن القاضي يعزله إلا أن يكون المحبس عليه مالكًا أمر نفسه ويرضى به ويستمر" [1] .

وجاء في مغني المحتاج:"وشرطه أيضًا الكفاية، وفسرها في الذخائر بقوة الشخص، وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه" [2] .

(1) مواهب الجليل (6/ 37) .

(2) مغني المحتاج (2/ 393) ، وانظر إعانة الطالبين (3/ 219) ، الإنصاف (7/ 66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت