[م - 987] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال:
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية [1] .
* وجه القول بالمنع:
أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.
يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة [2] .
* وجه القول بالجواز:
لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.
فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟
(1) مغني المحتاج (1/ 429) ، تحفة المحتاج (6/ 370) ، نهاية المحتاج (5/ 471) ، حاشية الجمل (3/ 624) .
(2) المغني (6/ 21) ، الإقناع (2/ 395) ، المبدع (5/ 269) ، الإنصاف (6/ 389) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 373) ، كشاف القناع (4/ 205) ، مطالب أولي النهى (4/ 210) .