قال ابن قدامة:"وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق، ففيه الزكاة. وإذا صار الوقف للمساكين، فلا زكاة فيه" [1] .
عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] .
وقوله - رحمه الله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] .
قول النبي - صلى الله عليه وسلم: ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب، أو دالية ففيه نصف العشر.
ولأن العشر يجب في الخارج، لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة" [2] ."
= تبيين الحقائق (1/ 252) ، العناية على شرح الهداية (243/ 2) ، البناية شرح الهداية (3/ 421) ، حاشية ابن عابدين (2/ 277) ، المقدمات الممهدات (1/ 306) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 650) ، الشرح الكبير للدردير (1/ 485) ، منح الجليل (2/ 76) ، شرح الخرشي (6/ 202) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (3/ 143) ، نهاية المحتاج (3/ 127) ، روضة الطالبين (2/ 173) ، أسنى المطالب (1/ 349) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (1/ 399) ، المغني (6/ 33) ، الإنصاف (7/ 43) .
(1) المغني (6/ 33) .
(2) بدائع الصنائع (2/ 56) ،