ذكر ابن تيمية: أن العقد ينعقد بما عده الناس انعقادًا فيه، من لفظ، أو فعل [1] .
وقال القرافي: مقصود الشرع الرضا، فأي قال على مقصود الشرع اعتبر [2] .
[م - 1279] يشترط في الصيغة: أن تشتمل على ما يفيد الشركة عرفًا، والإذن بالتصرف لمن يتصرف من الشريكين بالبيع والشراء ونحوهما.
جاء في الفواكه الدواني:"وأما الصيغة فهي كل ما دل عليها عرفًا من قول كاشتركنا، أو فعل كخلط المالين في شركة الأموال" [3] .
جاء في الشرح الكبير:"ولزمت -أي الشركة- بما يدل عليها عرفًا كاشتركنا ... أو يقوله أحدهما، ويسكت الآخر راضيًا به، أو شاركني، ويرضى الآخر، ولا يحتاج لزيادة على القول المشهور" [4] .
وقد ذكرت في الباب الثالث من عقد البيع أحكام الصيغة (الإيجاب والقبول) ، من ذلك:
الخلاف في تحديد الإيجاب والقبول.
وانقسام الإيجاب والقبول: إلى صريح وكناية، وقولية وفعلية، وأحكامهما.
(1) الإنصاف (4/ 264) و (8/ 45) بتصرف يسير.
(2) الذخيرة (6/ 228) .
(3) الفواكه الدواني (2/ 120) .
(4) الشرح الكبير (3/ 348) .