فهرس الكتاب

الصفحة 7328 من 10287

ذكر ابن تيمية: أن العقد ينعقد بما عده الناس انعقادًا فيه، من لفظ، أو فعل [1] .

وقال القرافي: مقصود الشرع الرضا، فأي قال على مقصود الشرع اعتبر [2] .

[م - 1279] يشترط في الصيغة: أن تشتمل على ما يفيد الشركة عرفًا، والإذن بالتصرف لمن يتصرف من الشريكين بالبيع والشراء ونحوهما.

جاء في الفواكه الدواني:"وأما الصيغة فهي كل ما دل عليها عرفًا من قول كاشتركنا، أو فعل كخلط المالين في شركة الأموال" [3] .

جاء في الشرح الكبير:"ولزمت -أي الشركة- بما يدل عليها عرفًا كاشتركنا ... أو يقوله أحدهما، ويسكت الآخر راضيًا به، أو شاركني، ويرضى الآخر، ولا يحتاج لزيادة على القول المشهور" [4] .

وقد ذكرت في الباب الثالث من عقد البيع أحكام الصيغة (الإيجاب والقبول) ، من ذلك:

الخلاف في تحديد الإيجاب والقبول.

وانقسام الإيجاب والقبول: إلى صريح وكناية، وقولية وفعلية، وأحكامهما.

(1) الإنصاف (4/ 264) و (8/ 45) بتصرف يسير.

(2) الذخيرة (6/ 228) .

(3) الفواكه الدواني (2/ 120) .

(4) الشرح الكبير (3/ 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت