فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 10287

وأجاز بيعه الشافعية [1] .

لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب المالكية [2] .

التفريق بين سموم الحشائش، وبين سموم الحيات، فيحرم بيع سموم الأفاعي، ويجوز بيع سموم الحشائش، وهذا مذهب الحنابلة [3] .

ومذهب الشافعية أرجح؛ وعمل الناس اليوم على هذا، فإن السموم اليوم تعتبر مالًا، لها قيمة معتبرة، فعن طريق السموم يتخلص الإنسان من الحشرات الضارة، والتي تفسد البيوت والأطعمة، كما أن بعض السموم تخلص التربة والمحاصيل الزراعية من بعض الآفات التي تلحقها، ويستفيد منه بعض الصيادلة في قتل بعض الميكروبات، والفيروسات التي تصيب بدن الإنسان.

ويؤخذ من تحريم بيع السموم الضارة التي لا نفع فيها، تحريم الدخان والذي انتشر في عصرنا حتى بلغ قتلاه بالملايين كل عام حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتنفق بعض الدول على الرعاية الصحية في علاج آثاره ملايين

= وانظر البحر الرائق (6/ 187) ، وقد أجاز الحنفية بيع السرجين النجس، فالمدار عندهم يدور على أن كل عين جرى تمولها بين الناس، والانتفاع بها جاز بيعها، طاهرة كانت أم نجسة.

(1) المجموع (9/ 307) ، شرح زبد ابن رسلان (ص 182) ، مغني المحتاج (2/ 12) ، أسنى المطالب (2/ 10) ، حاشية الجمل (3/ 26) .

(2) جاء في مواهب الجليل (4/ 265) :"السم جميع منافعه محرمة، قال سحنون: لا يحل بيع السم، ولا ملكه على حال، والناس مجمعون على تحريم بيعه"اهـ ..

(3) كشاف القناع (3/ 155) ، الإنصاف (4/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت