فهرس الكتاب

الصفحة 8811 من 10287

جاء في المحيط البرهاني:"لو قال: على ولدي وليس له ولد لصلبه، وإنما له ولد الولد دخل فيه ولد الابن بلا خلاف" [1] .

وجاء في أسنى المطالب:" (ولو قال) : وقفت (على أولادي، أو بني، أو بناتي لم يدخل) معهم (أولادهم) ؛ لعدم صدق اللفظ عليهم حقيقة؛ إذ يقال فيهم: ليسوا أولاده، بل أولاد أولاده. فإن قلت: هلا قيل بدخولهم على قاعدة الشافعي في استعماله اللفظ في حقيقته ومجازه؟"

قلنا: شرطه إرادة المتكلم له، وكلامنا هنا عند الإطلاق. (فإن لم يكن) للواقف (غيرهم حمل اللفظ عليهم) ؛ لوجود القرينة، وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء" [2] ."

وقال الزركشي في القواعد:"ولو قال: وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح، فلو لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونًا للكلام عن الإهمال" [3] .

يدخل ولد البنت مع ولد الابن، وهو قول محمَّد بن الحسن [4] .

= المهذب (1/ 444) ، الحاوي الكبير (7/ 528) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 83) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 105) ، أسنى المطالب (2/ 467) ، تحفة المحتاج (6/ 265) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 364) ، نهاية المحتاج (5/ 381 - 382) .

(1) المحيط البرهاني (6/ 155) .

(2) أسنى المطالب (2/ 467) .

(3) المنثور في القواعد الفقهية (1/ 183) .

(4) حاشية الشرنبلالي على در الحكام (2/ 140) ، المحيط البرهاني (6/ 155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت