أن الأجل يجب أن يكون معلومًا، ووقت الحصاد ليس منضبطًا، فقد يتقدم وقد يتأخر، والجهالة في الأجل مفسدة، ولو كانت يسيرة.
يجوز، وهو مذهب المالكية [1] ، ورواية عن أحمد [2] .
أن وقت الحصاد معلوم، والتفاوت فيه يسير، والغرر اليسير معفو عنه.
أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لقوة دليله، والله أعلم.
(1) مواهب الجليل (4/ 528، 529) ، منح الجليل (5/ 358) ، التاج والإكليل (4/ 528) ، الذخير؛ (5/ 254) .
(2) المغني (4/ 194) .