فهرس الكتاب

الصفحة 3874 من 10287

أن الأجل يجب أن يكون معلومًا، ووقت الحصاد ليس منضبطًا، فقد يتقدم وقد يتأخر، والجهالة في الأجل مفسدة، ولو كانت يسيرة.

يجوز، وهو مذهب المالكية [1] ، ورواية عن أحمد [2] .

أن وقت الحصاد معلوم، والتفاوت فيه يسير، والغرر اليسير معفو عنه.

أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لقوة دليله، والله أعلم.

(1) مواهب الجليل (4/ 528، 529) ، منح الجليل (5/ 358) ، التاج والإكليل (4/ 528) ، الذخير؛ (5/ 254) .

(2) المغني (4/ 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت