فهرس الكتاب

الصفحة 5855 من 10287

الفرع الأول أن يكون اجتماعهما مشروطًا

قال القرافي:"إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا" [1] .

[م - 1191] اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض، كأن يقول رجل لآخر: أقرضك بشرط أن تبيعني بيتك بكذا وكذا، فهذا الشرط جرى صريحًا في العقد. وقد يكون الشرط حكمًا دون أن ينصا عليه في العقد كما لو كان الشرط جرى به عرف، فلا فرق، فالمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

(ح-789) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن [2] .

[إسناده حسن] [3] .

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع) والمراد بالسلف: هو القرض في لغة

(1) الفروق (3/ 266) .

(2) مسند أبي داود الطيالسي (2257) .

(3) سبق تخريجه، انظر (ح 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت