[م - 1116] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:
يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن [1] .
قال في فتح القدير:"ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد" [2] .
وفي حاشية ابن عابدين:"والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته" [3] .
لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة [4] .
(1) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 171) ، فتح القدير (7/ 240) ، البحر الرائق (6/ 269) ، حاشية ابن عابدين (5/ 341) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 294) .
(2) فتح القدير (7/ 240) .
(3) حاشية ابن عابدين (5/ 341) .
(4) حاشية ابن عابدين (5/ 432) ، بدائع الصنائع (6/ 16) ، الفتاوى الهندية (3/ 296) ، مطالب أولي النهى (3/ 328) .