فهرس الكتاب

الصفحة 9206 من 10287

الميراث إذا لم يبلغ بالوارث حد الغنى فهو قليل.

[م - 1660] اختلف السلف في المال الذي إذا تركه الميت فهو قليل.

(ث -224) ما ورد عن عائشة لأنه قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله - عَزَّ وَجَلَّ: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل، [إسناده صحيح] [1] .

(ث -225) وروى عروة، أن عليًا دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: إن ترك خيرًا, ولما أره ترك خيرًا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة.

[ضعيف، عروة لم يلق عليًا] [2] .

(ث -226) وعن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.

[ضعيف] [3] .

(1) انظر (ث 206) .

(2) انظر (ث 204) .

(3) انظر (ث 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت