فهرس الكتاب

الصفحة 8780 من 10287

وقف الفضولي كبيعه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والقديم من قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم [1] .

لا ينعقد وقف الفضولي كما لا ينعقد بيعه، وهو القول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .

ينعقد بيعه، ولا ينعقد وقفه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية [3] .

أن الوقف يخرج من مالكه بلا عوض فلم يصح وقف الفضولي بخلاف البيع.

صحة وقف الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه لما جاز أن

(1) انظر البحر الرائق (5/ 203) ، حاشية ابن عابدين (4/ 341) ، أحكام الأوقاف للخصاف (ص 129) ، حاشية الدسوقي (4/ 76) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 98) ، منح الجليل (4/ 459) ، مغني المحتاج (2/ 15) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 201) ، المجموع (9/ 315) ، المحرر في الفقه (1/ 310) ، الإنصاف (4/ 283) ، المغني (5/ 80) ، مطالب أولي النهى (3/ 19) .

(2) مغني المحتاج (2/ 15) ، المجموع (9/ 315) .

(3) الخرشي (7/ 79) ، حاشية الدسوقي (4/ 76) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت