وقف الفضولي كبيعه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والقديم من قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم [1] .
لا ينعقد وقف الفضولي كما لا ينعقد بيعه، وهو القول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .
ينعقد بيعه، ولا ينعقد وقفه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية [3] .
أن الوقف يخرج من مالكه بلا عوض فلم يصح وقف الفضولي بخلاف البيع.
صحة وقف الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه لما جاز أن
(1) انظر البحر الرائق (5/ 203) ، حاشية ابن عابدين (4/ 341) ، أحكام الأوقاف للخصاف (ص 129) ، حاشية الدسوقي (4/ 76) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 98) ، منح الجليل (4/ 459) ، مغني المحتاج (2/ 15) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 201) ، المجموع (9/ 315) ، المحرر في الفقه (1/ 310) ، الإنصاف (4/ 283) ، المغني (5/ 80) ، مطالب أولي النهى (3/ 19) .
(2) مغني المحتاج (2/ 15) ، المجموع (9/ 315) .
(3) الخرشي (7/ 79) ، حاشية الدسوقي (4/ 76) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 98) .