[م - 1420] الخلاف في أركان المساقاة والمزارعة كالخلاف في أركان العقد: فالخلاف بين الحنفية والجمهور:
فالحنفية يرون أن الركن: هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول) .
قال الكاساني في بدائع الصنائع:"وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت" [1] .
وجاء في مجلة الأحكام العدلية:"ركن المزارعة الإيجاب والقبول" [2] .
ويرى الجمهور أن أركان المساقاة خمسة:
صيغة، وعاقد، وشجر، وعمل، وثمر [3] .
وزاد ابن رشد ذكر المدة.
قال في بداية المجتهد عن أركان المساقاة: وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها، وتنعقد عليها [4] .
وأركان عقد المزارعة: عاقدان، وصيغة، وأرض، وبذر، وعمل [5]
(1) بدائع الصنائع (6/ 185، 176) ، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 285) .
(2) مجلة الأحكام العدلية، مادة (1432) .
(3) الخرشي (6/ 227) ، الفواكه الدواني (2/ 124) ، شرح البهجة للأنصاري (3/ 300) ،.
(4) بداية المجتهد (2/ 185) .
(5) انظر الذخيرة (6/ 125) ، الموسوعة الكويتية (37/ 52) .