فهرس الكتاب

الصفحة 7951 من 10287

[م - 1420] الخلاف في أركان المساقاة والمزارعة كالخلاف في أركان العقد: فالخلاف بين الحنفية والجمهور:

فالحنفية يرون أن الركن: هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول) .

قال الكاساني في بدائع الصنائع:"وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت" [1] .

وجاء في مجلة الأحكام العدلية:"ركن المزارعة الإيجاب والقبول" [2] .

ويرى الجمهور أن أركان المساقاة خمسة:

صيغة، وعاقد، وشجر، وعمل، وثمر [3] .

وزاد ابن رشد ذكر المدة.

قال في بداية المجتهد عن أركان المساقاة: وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها، وتنعقد عليها [4] .

وأركان عقد المزارعة: عاقدان، وصيغة، وأرض، وبذر، وعمل [5]

(1) بدائع الصنائع (6/ 185، 176) ، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 285) .

(2) مجلة الأحكام العدلية، مادة (1432) .

(3) الخرشي (6/ 227) ، الفواكه الدواني (2/ 124) ، شرح البهجة للأنصاري (3/ 300) ،.

(4) بداية المجتهد (2/ 185) .

(5) انظر الذخيرة (6/ 125) ، الموسوعة الكويتية (37/ 52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت